يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج نفايات خطرة أو يقوم بجمعها أو نقلها أو تخزينها أو التخلص منها أن يبرم عقد تأمين يغطي مسؤوليته المهنية
المادة 36
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج نفايات خطرة أو يقوم بجمعها أو نقلها أو تخزينها أو التخلص منها أن يبرم عقد تأمين يغطي مسؤوليته المهنية