المادة 36

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج نفايات خطرة أو يقوم بجمعها أو نقلها أو تخزينها أو التخلص منها أن يبرم عقد تأمين يغطي مسؤوليته المهنية

المادة 36 من قانون تدبير النفايات والتخلص منها: النص الكامل · Ma Loi