لا يجوز خلط النفايات الخطرة مع باقي الأصناف الأخرى من النفايات عند القيام بعمليات جمعها أو نقلها أو تخزينها أو تثمينها أو التخلص منها أو إيداعها بالمطارح . 13 الأمانة العامة للحكومة غير أنه يمكن للإدارة منح ترخيص استثنائي للمنشآت المعنية إذا كان خلط النفايات الخطرة مع نفايات أخرى ضروريا لتثمين هذه النفايات أو معالجتها أو التخلص منها . تحدد كيفيات منح هذا الترخيص بنص تنظيمي
المادة 35
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
