المادة 34

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

كل شخص طبيعي أو معنوي يودع أو يستودع نفايات خطرة لدى شخص طبيعي أو معنوي غير مرخص له بذلك يعد مسؤولا بالتضامن مع هذا الشخص عن الأضرار الناجمة عن هذه النفايات

المادة 34 من قانون تدبير النفايات والتخلص منها: النص الكامل · Ma Loi