المادة 46

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

يمكن أن يمنح ترخيص واحد لعمليات تصدير متعددة للنفايات الخطرة شريطة قبول الدول المعنية وموافقتها كتابة . ولا يمكن تسليم هذا الترخيص إلا لتصدير النفايات المتوفرة على نفس الخصائص الفيزيائية والكيميائية والتي يتم إرسالها بانتظام عبر نفس المصلحة الجمركية للبلد المستورد ، إلى نفس الجهة التي تقوم بالتخلص منها والعابرة دخولا وخروجا عبر نفس المصالح الجمركية التابعة لدولة أو لدول العبور . 16 الأمانة العامة للحكومة

المادة 46 من قانون تدبير النفايات والتخلص منها: النص الكامل · Ma Loi