يمكن أن يمنح ترخيص واحد لعمليات تصدير متعددة للنفايات الخطرة شريطة قبول الدول المعنية وموافقتها كتابة . ولا يمكن تسليم هذا الترخيص إلا لتصدير النفايات المتوفرة على نفس الخصائص الفيزيائية والكيميائية والتي يتم إرسالها بانتظام عبر نفس المصلحة الجمركية للبلد المستورد ، إلى نفس الجهة التي تقوم بالتخلص منها والعابرة دخولا وخروجا عبر نفس المصالح الجمركية التابعة لدولة أو لدول العبور . 16 الأمانة العامة للحكومة
المادة 46
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
