يعتبر عبورا غير قانوني كل عبور للنفايات الخطرة عبر الحدود يتم على نحو يخالف أحكام المادة 42 أعلاه ، أو يتم دون الحصول على التراخيص المنصوص عليها في المواد 43 و 44 و 46 من هذا القانون . القسم السابع المطارح المراقبة ومنشآت معالجة النفايات وتثمينها وإحراقها وتخزينها والتخلص منها الباب الأول المطارح المراقبة
المادة 47
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
