المادة 47

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

يعتبر عبورا غير قانوني كل عبور للنفايات الخطرة عبر الحدود يتم على نحو يخالف أحكام المادة 42 أعلاه ، أو يتم دون الحصول على التراخيص المنصوص عليها في المواد 43 و 44 و 46 من هذا القانون . القسم السابع المطارح المراقبة ومنشآت معالجة النفايات وتثمينها وإحراقها وتخزينها والتخلص منها الباب الأول المطارح المراقبة