المادة 48

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

تصنف المطارح المراقبة حسب أنواع النفايات كما يلي : - الصنف الأول : مطارح النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها ؛ - الصنف الثاني : مطارح النفايات الصناعية والنفايات الطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات الفلاحية والنفايات النهائية والنفايات الهامدة ؛ - الصنف الثالث : مطارح النفايات الخطرة . يمكن إيداع نفايات من الصنف الثاني في مطرح من الصنف الأول بعد إدخال تهييئات خاصة عليه . وتؤدى عن إيداع هذه النفايات بالمطارح أتاوى من لدن منتجيها لفائدة الجماعات أو هيئاتها أو لفائدة مستغلي هذه المطارح . تحدد بنص تنظيمي المواصفات التقنية التي يجب تطبيقها على كل صنف من أصناف هذه المطارح