يخضع كل فتح للمطارح المراقبة من الصنف الأول أو تحويلها أو تغييرها بشكل جوهري أو إغلاقها إلى تصريح شريطة احترام المواصفات التقنية المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه . يخضع كل فتح للمطارح المراقبة من الصنفين الثاني والثالث أو تحويلها أو إجراء تغيير جوهري عليها أو إغلاقها لترخيص من طرف الإدارة ، بعد القيام ببحث عمومي واستشارة مجلس الجماعة التي يقام على أرضها المطرح وموافقة والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعنيين . يتوقف منح هذا الترخيص على الاستجابة للشروط المذكورة في المادة 55 أدناه . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة . 17 الأمانة العامة للحكومة
المادة 49
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
