يجب أن يغطي مخطط مديري خاص بالعمالة أو الإقليم لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها تراب كل عمالة أو إقليم داخل أجل خمس ( )5 سنوات يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون . 7 الأمانة العامة للحكومة ويحدد هذا المخطط على الخصوص : - الأهداف المزمع تحقيقها فيما يتعلق بمعدلات جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والتخلص منها ؛ - المواقع الملائمة المعدة لإقامة منشآت التخلص من هذه النفايات وتخزينها مع مراعاة توجهات وثائق التعمير ؛ - جرد تقديري لمدة خمس ( )5 سنوات ولمدة عشر ( )10 سنوات لكمية النفايات المتوقع جمعها والتخلص منها حسب مصدرها وطبيعتها ونوعها ؛ - برنامج استثمار لنفس المدة يتضمن تقييما لتكاليف إقامة المطارح المراقبة ومنشآت معالجة هذه النفايات أو تثمينها أو تخزينها أو التخلص منها وكذا تكاليف إعادة تأهيل المطارح غير المراقبة ؛ - الوسائل المالية والبشرية اللازمة ؛ - التدابير الواجب اتخاذها في مجال الإعلام والتوعية والإرشاد . يهيأ المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم بمبادرة من عامل العمالة أو الإقليم وتحت مسؤوليته بتشاور مع لجنة استشارية مكونة من ممثلي مجالس الجماعات وهيئاتها وممثلي مجلس العمالة أو الإقليم وممثلي الإدارة وممثلي الهيئات المهنية المعنية بإنتاج هذه النفايات والتخلص منها وممثلي جمعيات الأحياء وكذا الجمعيات المهتمة بحماية البيئة على مستوى العمالة أو الإقليم المعني . يراعي المخطط حاجيات ومؤهلات المناطق المجاورة المتواجدة خارج الدائرة الترابية لتطبيقه وكذا إمكانيات التعاون فيما بين العمالات أو بين الأقاليم في هذا المجال . يخضع المخطط لبحث عمومي ويوافق عليه بقرار للوالي أو العامل بعد استطلاع رأي مجلس العمالة أو الإقليم
المادة 12
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
