يهيأ المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم لمدة عشر ( )10 سنوات ويمكن مراجعته كلما اقتضت الظروف ذلك وفق نفس المسطرة المتبعة لإعداده . تحدد كيفيات إعداد هذا المخطط ومسطرة إجراء البحث العمومي بنص تنظيمي
المادة 13
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
يهيأ المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم لمدة عشر ( )10 سنوات ويمكن مراجعته كلما اقتضت الظروف ذلك وفق نفس المسطرة المتبعة لإعداده . تحدد كيفيات إعداد هذا المخطط ومسطرة إجراء البحث العمومي بنص تنظيمي