إذا كانت مسالك نقل النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وجمعها ومواقع التخلص منها تتجاوز الحدود الترابية لعمالة أو إقليم ، يوضع مخطط مديري مشترك بين العمالات أو بين الأقاليم المعنية لتدبير هذه النفايات وفق نفس الشروط المتعلقة بإعداد المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم . 8 الأمانة العامة للحكومة
المادة 14
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
