المادة 14

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

إذا كانت مسالك نقل النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وجمعها ومواقع التخلص منها تتجاوز الحدود الترابية لعمالة أو إقليم ، يوضع مخطط مديري مشترك بين العمالات أو بين الأقاليم المعنية لتدبير هذه النفايات وفق نفس الشروط المتعلقة بإعداد المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم . 8 الأمانة العامة للحكومة