المادة 11

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

يهيأ المخطط المديري الجهوي لمدة عشر ( )10 سنوات ويمكن مراجعته كلما اقتضت الظروف ذلك وفق نفس المسطرة المتبعة لإعداده . تحدد كيفيات إعداد هذا المخطط ومسطرة إجراء البحث العمومي بنص تنظيمي