يجب أن يغطي مخطط مديري جهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الهامدة كل جهة من جهات التراب الوطني داخل أجل خمس ( )5 سنوات تبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون . 6 الأمانة العامة للحكومة ويحدد هذا المخطط على الخصوص : - الأهداف المزمع تحقيقها فيما يتعلق بمعدلات جمع النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الهامدة والتخلص منها ؛ - المواقع الملائمة لإقامة منشآت التخلص من هذه النفايات وتخزينها مع مراعاة توجهات وثائق التعمير ؛ - جرد تقديري لمدة خمس ( )5 سنوات ولمدة عشر ( )10 سنوات لكمية النفايات المتوقع جمعها والتخلص منها حسب مصدرها وطبيعتها ونوعها ؛ - برنامج استثمار لنفس المدة يتضمن تقييما لتكاليف إقامة المطارح المراقبة ومنشآت معالجة هذه النفايات أو تخزينها أو تدويرها أو تثمينها وكذا إعادة تأهيل المطارح غير المراقبة ؛ - الوسائل المالية والبشرية اللازمة ؛ - التدابير الواجب اتخاذها في مجال الإعلام والتوعية والإرشاد . يهيأ المخطط المديري الجهوي من طرف مجلس الجهة تحت مسؤولية الوالي ، بتنسيق مع لجنة استشارية تتكون من ممثلي مجالس العمالات والأقاليم وممثلي الإدارة وكذا ممثلي الهيئات المهنية المعنية بإنتاج هذه النفايات والتخلص منها وممثلي الجمعيات المهتمة بحماية البيئة على مستوى الجهة المعنية . يراعي المخطط حاجيات ومؤهلات المناطق المجاورة المتواجدة خارج الدائرة الترابية لتطبيقه وكذا إمكانيات التعاون فيما بين الجهات في هذا المجال . يخضع مشروع المخطط لبحث عمومي ويوافق عليه بقرار لوالي الجهة بعد استطلاع رأي مجلس الجهة
المادة 10
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
