المادة 9

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

تقوم الإدارة بتعاون مع الجماعات المحلية والمهنيين المعنيين بإعداد المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة . يجب إعداد هذا المخطط خلال أجل خمس ( )5 سنوات يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون . ويحدد هذا المخطط على الخصوص : - الأهداف المزمع تحقيقها فيما يتعلق بمعدلات جمع النفايات الخطرة والتخلص منها ؛ - المواقع الملائمة المعدة لإقامة منشآت التخلص من النفايات الخطرة وتخزينها مع مراعاة أماكن إنتاج هذه النفايات وتوجهات وثائق التعمير ؛ - جرد تقديري لمدة عشر ( )10 سنوات لكمية النفايات الخطرة المتوقع التخلص منها حسب مصدرها وطبيعتها ونوعها ؛ - برنامج استثمار لنفس المدة يتضمن تقييما لتكاليف إقامة منشآت معالجة النفايات الخطرة أو تخزينها أو تدويرها أو تثمينها ؛ - التدابير المزمع اتخاذها بخصوص الإعلام والتوعية والإرشاد . يهيأ المخطط المديري الوطني لمدة عشر ( )10 سنوات ويمكن مراجعته كلما اقتضت الظروف ذلك حسب نفس الشكليات والشروط المتعلقة بإعداده والموافقة عليه . تحدد كيفيات إعداد هذا المخطط بنص تنظيمي . يوافق على المخطط المديري الوطني بمرسوم . إلا أنه في غياب هذا المخطط ، تحدد الإدارة بموجب نص تنظيمي ، في مجموع التراب الوطني أو جزء منه ، الأماكن والشروط والمواصفات والتوجيهات التقنية اللازمة لأجل تدبير إيكولوجي وعقلاني للنفايات الخطرة