يلزم كل شخص أودع نفايات في غير الأماكن المعدة لها باستردادها لأجل التخلص منها طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . في حالة التخلي عن نفايات ، يمكن لرئيس الجماعة المعنية ، بالنسبة للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها ، أو لوالي الجهة أو لعامل العمالة أو الإقليم بالنسبة لباقي أصناف النفايات ، بعد توجيه إعذار إلى المخالف ، أن يأمر بالتخلص منها بشكل فوري وعلى نفقته . في حالة عدم التعرف على هوية المخالف تأمر السلطة المعنية بالتخلص من هذه النفايات . 5 الأمانة العامة للحكومة الباب الثالث مخططات تدبير النفايات
المادة 8
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
