يمنع إحراق النفايات في الهواء الطلق باستثناء النفايات النباتية المتأتية من الحدائق ووقيد القش الذي يتم في الحقول . لا يمكن إحراق النفايات بغرض التخلص منها إلا في المنشآت المعدة لهذا الغرض طبقا لأحكام
المادة 7
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
يمنع إحراق النفايات في الهواء الطلق باستثناء النفايات النباتية المتأتية من الحدائق ووقيد القش الذي يتم في الحقول . لا يمكن إحراق النفايات بغرض التخلص منها إلا في المنشآت المعدة لهذا الغرض طبقا لأحكام