المادة 7

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

يمنع إحراق النفايات في الهواء الطلق باستثناء النفايات النباتية المتأتية من الحدائق ووقيد القش الذي يتم في الحقول . لا يمكن إحراق النفايات بغرض التخلص منها إلا في المنشآت المعدة لهذا الغرض طبقا لأحكام