أدناه ، يجب على منتجي النفايات الهامدة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الصناعية غير الخطرة أو الأشخاص المرخص لهم بتدبير هذه النفايات إيداعها في أماكن ومنشآت التخلص منها المعدة لهذا الغرض طبقا للمخطط المديري الجهوي ، وذلك تحت مراقبة الجماعات المعنية أو هيآتها وكذا الأعوان المفوضين لهذا الغرض
المادة 28
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
