لا يمكن معالجة النفايات الخطرة بغرض التخلص منها أو تثمينها إلا في منشآت متخصصة تعينها الإدارة ومرخص لها طبقا للمخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة ولأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . يجب على منتجي وحائزي النفايات الخطرة أن يودعوا هاته النفايات في المنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه . تحدد لائحة النفايات الخطرة بنص تنظيمي . 12 الأمانة العامة للحكومة
المادة 29
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
