المادة 29

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

لا يمكن معالجة النفايات الخطرة بغرض التخلص منها أو تثمينها إلا في منشآت متخصصة تعينها الإدارة ومرخص لها طبقا للمخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة ولأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . يجب على منتجي وحائزي النفايات الخطرة أن يودعوا هاته النفايات في المنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه . تحدد لائحة النفايات الخطرة بنص تنظيمي . 12 الأمانة العامة للحكومة