يخضع جمع النفايات الخطرة ونقلها لترخيص من طرف الإدارة . يمنح هذا الترخيص لمدة أقصاها خمس ( )5 سنوات قابلة للتجديد ولا يسلم إلا بعد استيفاء الشروط التالية : - الالتزام بمزاولة أنشطة جمع النفايات الخطرة ونقلها كنشاط رئي�سي ؛ - التوفر على القدرة المالية الكافية والضرورية لمزاولة هذه الأنشطة ؛ - التوفر على مستخدمين مؤهلين ومكونين لمزاولة هذه الأنشطة ؛ - الالتزام باتخاذ التدابير الوقائية والصحية لضمان سلامة المستخدمين ؛ - التوفر على معدات ملائمة لجمع النفايات الخطرة ونقلها . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي
المادة 30
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
