المادة 27

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

في حالة عدم وجود تقنيات ملائمة لمعالجة النفايات الهامدة والتخلص منها ، يمكن استخدام هذه النفايات لردم المقالع ، كما يمكن استخدامها أيضا لتثمين الأصناف الأخرى من النفايات أو معالجتها أو التخلص منها باستثناء النفايات الخطرة . المادة 28 استثناء من أحكام المادة 24 أعلاه ، يمكن تثمين النفايات الفلاحية القابلة للتحلل بيولوجيا أو التخلص منها داخل الاستغلاليات الفلاحية التي تنتجها . القسم الرابع تدبير النفايات الخطرة

المادة 27 من قانون تدبير النفايات والتخلص منها: النص الكامل · Ma Loi