لا يمكن اعتبار النفايات الفلاحية والنفايات الصناعية غير الخطرة في حكم النفايات المنزلية إلا على أساس تقرير تحليلي تطلبه الجماعة عند الضرورة . وينجز هذا التقرير من طرف مختبر معتمد . وفي هذه الحالة ، يمكن نقل هذه النفايات وإيداعها في أماكن منفصلة بداخل المطارح المراقبة للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها
المادة 26
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
