المادة 26

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

لا يمكن اعتبار النفايات الفلاحية والنفايات الصناعية غير الخطرة في حكم النفايات المنزلية إلا على أساس تقرير تحليلي تطلبه الجماعة عند الضرورة . وينجز هذا التقرير من طرف مختبر معتمد . وفي هذه الحالة ، يمكن نقل هذه النفايات وإيداعها في أماكن منفصلة بداخل المطارح المراقبة للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها

المادة 26 من قانون تدبير النفايات والتخلص منها: النص الكامل · Ma Loi