يمكن للمصحة الجماعية المكلفة بتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها ، وعند الاقتضاء ، للأشخاص المرخص لهم بذلك أن يتسلموا النفايات الهامدة والنفايات الفلاحية والنفايات النهائية وكذا النفايات الصناعية غير الخطرة وأن يقوموا بتدبيرها مقابل إتاوة عن الخدمات المقدمة . 11 الأمانة العامة للحكومة يحدد المجلس الجماعي نسب هذه الإتاوة طبقا لأحكام القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي ، ولاسيما المادة 69 منه . وعلاوة على ذلك ، يحدد المجلس الجماعي كيفيات جمع هذا النوع من النفايات ومسالكه ووتيرته ومواقيته
المادة 25
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
