المادة 2

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

دون الإخلال بالأحكام الأخرى التي تخضع لها المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطرة والموارد المائية واستغلال المقالع والنظافة العمومية والتطهير السائل الحضري والمكاتب البلدية لحفظ الصحة ، تطبق أحكام هذا القانون على كل أصناف النفايات كما هي محددة في المادة 3 أدناه . 1 الأمانة العامة للحكومة تستثنى من تطبيق هذا القانون : النفايات الإشعاعية وحطامات السفن وغيرها من الحطامات البحرية والسوائل الغازية وكذا كل صب أو سيلان أو رمي أو إيداع مباشر أو غير مباشر في مياه سطحية أو طبقات جوفية المنصوص عليها في القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء((( ، باستثناء المقذوفات المعبأة داخل أوعية مغلقة