يهدف هذا القانون إلى وقاية صحة الإنسان والوحيش والنبيت والمياه والهواء والتربة والأنظمة البيئية والمواقع والمناظر الطبيعية والبيئة بصفة عامة من الآثار الضارة للنفايات وحمايتها منها . ولأجل هذا الغرض ، يرمي هذا القانون إلى ما يلي : - الوقاية من أضرار النفايات وتقليص إنتاجها ؛ - تنظيم عمليات جمع النفايات ونقلها وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة عقلانية من الناحية الإيكولوجية ؛ - تثمين النفايات بإعادة استعمالها أو تدويرها أو بكل عملية أخرى لأجل الحصول من هذه النفايات على مواد قابلة للاستعمال من جديد أو على الطاقة ؛ - اعتماد التخطيط على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي في مجال تدبير النفايات والتخلص منها ؛ - إخبار العموم بالآثار المضرة للنفايات على الصحة العمومية وعلى البيئة وبالتدابير الهادفة إلى الوقاية من آثارها المؤذية أو معاوضتها ؛ - وضع نظام للمراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في هذا المجال
المادة 1
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
