يراد في مدلول هذا القانون بالمصطلحات التالية : - 1 النفايات : كل المخالفات الناتجة عن عمليات استخلاص أو استغلال أو تحويل أو إنتاج أو استهلاك أو استعمال أو مراقبة أو تصفية ، وبصفة عامة ، كل الأشياء والمواد المتخلى عنها أو التي يلزم صاحبها بالتخلص منها بهدف عدم الإضرار بالصحة والنظافة العمومية وبالبيئة ؛ - 2 النفايات المنزلية : كل النفايات المترتبة عن أنشطة منزلية ؛ - 3 النفايات المماثلة للنفايات المنزلية : كل النفايات الناجمة عن أنشطة اقتصادية أو تجارية أو حرفية والتي تكون من حيث طبيعتها ومكوناتها وخصائصها مماثلة للنفايات المنزلية ؛ - 4 النفايات الصناعية : كل النفايات الناتجة عن نشاط صناعي أو فلاحي – صناعي أو حرفي أو نشاط مماثل ؛ - 5 النفايات الطبية والصيدلية : كل النفايات الناتجة عن الأنشطة المتعلقة بالتشخيص والمتابعة والمعالجة الوقائية أو المسكنة أو الشفائية في مجالات الطب البشري والبيطري وكذا جميع النفايات الناتجة عن أنشطة المستشفيات العمومية والمصحات ومؤسسات البحث العلمي ومختبرات التحاليل العاملة في هذه المجالات وعن كل المؤسسات المماثلة ؛ - 6 النفايات الخطرة : كل أشكال النفايات التي بسبب طبيعتها الخطرة أو السامة أو المتفاعلة أو القابلة للانفجار أو القابلة للاشتعال أو البيولوجية أو الجرثومية ، تشكل خطرا على التوازن البيئي حسب ما حددته المعايير الدولية في هذا المجال أو ما تضمنته ملحقات إضافية ؛ - 7 النفايات الهامدة : كل النفايات التي لا تنتج أي تفاعل فيزيائي أو كيميائي؛ وتدخل في حكمها النفايات الناجمة عن استغلال المقالع والمناجم وعن أشغال الهدم أو البناء أو التجديد والتي لا تتكون من مواد خطرة أو من عناصر أخرى تتولد عنها آثار ضارة أو ليست ملوثة بها ؛ - 1 نسخ القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء وعوضت الإحالة إليه في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالإحالة إلى القانون رقم 36.15 بموجب المادة 163 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.113 بتاريخ 6 ذي القعدة 10( 1437 أغسطس ،)2016 ج . ر عدد 6494 بتاريخ 21 من ذي القعدة 25( 1437 أغسطس ،)2016 ص .6332 : 2 الأمانة العامة للحكومة - 8 النفايات الفلاحية : النفايات العضوية الناتجة بشكل مباشر عن أنشطة فلاحية أو عن أنشطة تتعلق بتربية الموا�شي أو بالبستنة ؛ - 9 النفايات النهائية : كل المخلفات الناجمة عن النفايات التي تمت معالجتها أو تلك التي لم تتم معالجتها وفق الشروط التقنية والاقتصادية الراهنة ؛ - 10 النفايات القابلة للتحلل البيولوجي : كل النفايات التي يمكن أن تتعرض إلى تحلل بيولوجي طبيعي سواء تم هذا التحلل في الهواء أو بدونه كالنفايات الغذائية ونفايات الحدائق ونفايات الورق والورق المقوى وكذا جثث الحيوانات ؛ - 11 تدبير النفايات : كل العمليات المتعلقة بالجمع الأولي للنفايات وجمعها وتخزينها وفرزها ونقلها وإفراغها في المطارح ومعالجتها وتثمينها وتدويرها والتخلص منها بما في ذلك مراقبة هذه العمليات وحراسة مواقع المطارح خلال مدة استغلالها أو بعد إغلاقها ؛ - 12 منتج النفايات : كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج نفايات بفعل نشاط الإنتاج أو التوزيع أو الاستيراد أو التصدير الذي يزاوله ؛ - 13 حائز النفايات : كل شخص طبيعي أو معنوي يكون حائزا بالفعل للنفايات ؛ - 14 مستغل : كل شخص طبيعي أو معنوي مسؤول عن استغلال مطرح للنفايات أو منشأة لفرز النفايات أو معالجتها أو تخزينها أو تثمينها أو إحراقها ؛ - 15 التقنية الأكثر ملاءمة : تقنية معدة على نطاق واسع ويمكن أن تطبق في المجال الصناعي المعني وفق شروط اقتصادية قابلة للإنجاز . ويشمل مصطلح «تقنية» كلا من التكنولوجيات المستعملة وطرق تصميم أو بناء المنشأة أو صيانتها أو استغلالها أو وقف نشاطها ؛ - 16 الجمع الأولي للنفايات : مجموع العمليات المنظمة لإزاحة النفايات من أماكن إنتاجها إلى أن يتكفل بها مرفق جمع النفايات التابع للجماعة أو لأي هيئة مؤهلة لهذا الغرض ؛ - 17 جمع النفايات : كل عملية تتعلق بتجميع النفايات من طرف جماعة أو مجموعة من الجماعات أو من طرف كل هيئة مؤهلة لهذا الغرض ؛ - 18 مطرح مراقب : منشأة أو موقع يستجيب للخصائص والمواصفات التقنية الواردة في النصوص التنظيمية والذي تودع فيه النفايات بصفة دائمة ؛ - 19 تخزين النفايات : إيداع مؤقت للنفايات داخل منشأة مرخص لها بذلك ؛ 3 الأمانة العامة للحكومة - 20 معالجة النفايات : كل عملية فيزيائية أو حرارية أو كيميائية أو بيولوجية تؤدي إلى تغيير في طبيعة أو مكونات النفايات وذلك بغاية التقليص من طاقتها الملوثة أو من حجمها ومن كميتها أو بهدف استخلاص الجزء القابل منها للتدوير وذلك في ظروف مراقبة ؛ - 21 التخلص من النفايات : كل عملية تتعلق بإحراق النفايات أو معالجتها أو إيداعها في مطارح مراقبة أو أية طريقة مماثلة تمكن من تخزين هذه النفايات أو التخلص منها طبقا للشروط التي تؤمن الوقاية من المخاطر التي تلحق ضررا بصحة الإنسان والبيئة ؛ - 22 تثمين النفايات : كل عملية تتعلق بتدوير النفايات أو إعادة استعمالها أو استردادها أو استخدامها كمصدر للطاقة أو كل عملية تهدف إلى الحصول على مواد أولية أو مواد قابلة لإعادة الاستعمال متأتية من استرداد النفايات وذلك من أجل التقليص أو التخلص من آثارها السلبية على البيئة ؛ - 23 تصدير النفايات : خروج نفايات من التراب الوطني الخاضع للقوانين والأنظمة الجمركية ؛ - 24 استيراد النفايات : دخول نفايات آتية من الخارج أو المناطق الحرة إلى التراب الوطني الخاضع للقوانين والأنظمة الجمركية ؛ - 25 نقل النفايات عبر الحدود : كل حركة للنفايات قادمة من منطقة تابعة لاختصاص دولة في اتجاه منطقة تابعة لاختصاص دولة أخرى من خلال عبور التراب الوطني . الباب الثاني التزامات عامة
المادة 3
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
