يجب أن تتوفر المنتوجات المصممة والمصنوعة والمستوردة من لدن منتجي النفايات على خصائص تسمح خلال دورة حياتها بتقليص كمية وأضرار النفايات الناتجة عنها وذلك باستخدام التقنية المتاحة الملائمة والقابلة للدوام من الناحية الاقتصادية . يتعين على منتجي النفايات كذلك تزويد الإدارة بكل المعلومات حول خصائص النفايات التي يقومون بتصنيعها أو توزيعها أو استيرادها . يمكن أن تفرض شروط وإجراءات على تصنيع بعض المنتوجات أو استيرادها أو توزيعها لأجل التقليص من كمية النفايات الناجمة عن هذه المنتوجات وخطورتها . تحدد كيفية تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بنص تنظيمي . 4 الأمانة العامة للحكومة
المادة 4
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
