قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-002006Loi n° 28-00 · version consolidée86 مادة
المادة 51

في حالة إغلاق مطرح مراقب ، يلزم مستغل هذا المطرح أو مالكه بإعادة الموقع إلى حالته الأصلية أو إلى حالة مقبولة من الناحية الإيكولوجية . الباب الثاني منشآت معالجة النفايات وتثمينها وإحراقها وتخزينها والتخلص منها المادة 52 يكون موضوع تصريح لدى الإدارة كل فتح أو تحويل أو إغلاق أو إجراء تغيير جوهري على منشآت معالجة النفايات المنزلية و…

المادة 52

من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقها

المادة 53

في حالة إغلاق أو توقيف منشأة لمعالجة النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها ، يلزم المستغل أو المالك بحراسة هذه المنشأة لمدة كافية يتم تحديدها في رخصة الإغلاق أو خلال فترة التوقيف وذلك تفاديا لكل ضرر يلحق بصحة الإنسان والبيئة . 18 الأمانة العامة للحكومة الباب الثالث أحكام مشتركة

المادة 54

يجب على منتجي النفايات ومستغلي المطارح المراقبة ومنشآت معالجة النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها وكذا ناقليها ، مسك جرد بأنواع وكميات النفايات التي يقومون بإنتاجها أو تخزينها أو معالجتها أو تثمينها أو إحراقها أو نقلها أو التخلص منها

المادة 55

دون الإخلال بأحكام الظهير الشريف الصادر في 25 أغسطس 1914 المنظم للمؤسسات المضرة بالصحة أو المزعجة أو الخطرة والنصوص المتخذة لتطبيقه كما وقع تغييرها وتتميمها ، يتضمن طلب الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 52 أعلاه لزوما : - معلومات حول الشخص أو الأشخاص طالبي الترخيص ؛ - معلومات حول المطرح المراقب أو المنشأة المزمع إ…

المادة 56

لا يجوز منح أي ترخيص دون مراعاة حقوق الغير

المادة 57

يجوز متى اقتضت المصلحة العامة ذلك سحب كل رخصة سلمت بمقت�ضى هذا القانون مقابل تعويض منصف

المادة 58

لا يمكن لمنشآت معالجة النفايات الخطرة أو النفايات الصناعية أو الطبية والصيدلية أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها أو إيداعها في مطارح أن تزاول نشاطها إلا بعد إيداع ضمانة مالية . 19 الأمانة العامة للحكومة تخصص هذه الضمانة المالية ، إذا اقتضت الضرورة ذلك ، لتغطية التدخلات المحتملة في حالة وقوع حوادث قبل إغلاق المنشأة…

المادة 59

إذا كانت إقامة المنشآت المشار إليها في المادة 58 أعلاه ستتم على أرض مكتراة أو محل انتفاع ، يتعين أن يرفق طلب الترخيص وجوبا بما يثبت أن المالك على علم بطبيعة الأنشطة المزمع مزاولتها بها

المادة 60

يحق لمقتني عقار سيخصص لإقامة مطرح مراقب أو منشأة لمعالجة النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها ، الذي لم يتم إخباره كتابة من طرف البائع بالغرض الذي سيخصص له العقار ، المطالبة بإبطال البيع . القسم الثامن المراقبة والمخالفات والعقوبات الباب الأول المراقبة

المادة 61

يخضع لمراقبة دورية من لدن السلطات المختصة مستغلو المنشآت والأشخاص الذين يقومون بصفة مهنية بجمع النفايات ونقلها أو بعمليات التخلص منها أو تثمينها سواء لحسابهم أو لحساب الغير

المادة 62

يكلف بالمراقبة ومعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، علاوة على أعوان وضباط الشرطة القضائية ، الموظفون والأعوان المنتدبون لهذا الغرض من طرف الإدارة والجماعات المعنية . 20 الأمانة العامة للحكومة يكون هؤلاء الموظفون والأعوان محلفين وحاملين لبطاقة مهنية تسلمها الإدارة . ويجب عليهم الحفاظ على السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي

المادة 63

يجب على مستغلي المطارح المراقبة ومنشآت معالجة النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها وكذا المكلفين بنقل النفايات تزويد الأشخاص المكلفين بالمراقبة بكل المعلومات الضرورية

المادة 64

يحق للأعوان المكلفين بالمراقبة الولوج بكل حرية إلى المطارح المراقبة ومنشآت معالجة النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها . ويمكنهم مزاولة مهمتهم أثناء عملية نقل النفايات والمطالبة بفتح أية لفائف منقولة أو مباشرة التحقق خلال عمليات استيراد أو تصدير النفايات

المادة 65

في حالة وجود خطر أو تهديد محدق بصحة الإنسان والبيئة ، يحق للإدارة أن تأمر مستغلي المنشآت والأشخاص المشار إليهم في المادة 61 أعلاه بالعمل فورا على اتخاذ الإجراءات الضرورية لأجل معالجة هذا الخطر أو التخفيف من حدته . في حالة عدم امتثال المعنيين ، يمكن للإدارة أن تقوم تلقائيا بتنفيذ التدابير اللازمة على نفقتهم أو توقف كليا أو جزئيا النشاط المهدد لصحة الإنسان والبيئة

المادة 66

يحق للإدارة أن تأمر بإيقاف نشاط أي مطرح مراقب أو منشأة لمعالجة النفايات أو تخزينها أو تثمينها أو التخلص منها ، في حالة عدم احترام أحكام هذا القانون ، شريطة توجيه إعذار إلى الشخص المسؤول عن المطرح أو المنشأة ، وعدم تنفيذ هذا الأخير للتعليمات الموجهة إليه في الأجل المحدد له

المادة 67

يجوز للإدارة الاستعانة عند الحاجة بخبرة القطاع الخاص للقيام بالتحاليل والمعاينة لتقييم آثار النفايات على صحة الإنسان والبيئة . يتحمل مستغلو المنشآت والأشخاص المشار إليهم في المادة 61 أعلاه نفقات التحاليل والخبرة التي تم صرفها لهذا الغرض . 21 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني المخالفات والعقوبات

المادة 68

يقوم الأشخاص المكلفون بمعاينة المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بتحرير محاضر تبين فيها ظروف وطبيعة المخالفات وكذا الإيضاحات التي يدلي بها مرتكب المخالفة . تعتمد هذه المحاضر إلى أن يثبت ما يخالفها وتوضع رهن إشارة الإدارة

المادة 69

يمكن للإدارة حسب الحالات أن توجه إعذارا مكتوبا إلى مرتكب المخالفة ، للتقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . أما إذا كانت استنتاجات المحاضر تق�ضي بمتابعة المخالفين ، فيجب أن ترسل هذه المحاضر خلال أجل خمسة عشرة ( )15 يوما من تاريخ تحريرها إلى المحكمة المختصة

المادة 70

يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى مليوني ( )2.000.000 درهم وبحبس من سنة ( )6 أشهر إلى سنتين ( )2 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من قام بإيداع أو رمي أو طمر نفايات تعد خطرة حسب القائمة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 29 أعلاه أو قام بتخزينها أو معالجتها أو التخلص منها أو إحراقها خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض .…

المادة 71

يعاقب بغرامة من عشرين ألف ( )20.000 إلى مليوني ( )2.000.000 درهم وبحبس من ثلاثة ( )3 أشهر إلى سنتين ( )2 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام ، من دون التراخيص المنصوص عليها في المادتين 49 و 52 أعلاه ، باستغلال أو إحداث تغيير جوهري أو تحويل أو إغلاق مطرح مراقب أو منشأة لمعالجة النفايات أو تثمينها أو تخزينها أو التخلص منها . 22 الأمانة العامة للحكومة

المادة 72

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، يعاقب بغرامة من خمسين ألف ( )50.000 إلى مليوني ( )2.000.000 درهم وبحبس من ثلاثة ( )3 أشهر إلى سنتين ( )2 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من قام بتصدير أو استيراد نفايات خطرة دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في القسم السادس من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

المادة 73

يعاقب بغرامة من مائة ألف ( )100.000 إلى مليوني ( )2.000.000 درهم وبحبس من ثلاثة ( )3 أشهر إلى سنتين ( )2 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بخلط النفايات الخطرة مع باقي أصناف النفايات دون الترخيص المشار إليه في المادة 35 أعلاه

المادة 74

يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى مليون ( )1.000.000 درهم وبحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بتسليم نفايات خطرة لشخص أو لمنشأة غير مرخص لها بذلك بغرض معالجتها أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها

المادة 75

يعاقب مرتكبو الأفعال المخالفة لأحكام المواد 5 و 30 و 32 و 36 و 40 و 53 من هذا القانون بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى خمسين ألف ( )50.000 درهم

المادة 76

يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ( )5.000 إلى عشرين ألف ( )20.000 درهم وبحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من قام بإحراق نفايات في الهواء الطلق باستثناء النفايات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 7 أعلاه

المادة 77

يعاقب بغرامة من خمسمائة ( )500 إلى خمسة آلاف ( )5.000 درهم كل من امتنع عن استعمال نظام الجمع الأولي للنفايات أو نظام جمع النفايات أو فرزها أو نقلها أو التخلص منها الذي تم وضعه من طرف الجماعة كما هو منصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون . 23 الأمانة العامة للحكومة يعاقب بنفس الغرامة مستعملو الملك العمومي الذين يخلون بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 19 من هذا القانون

المادة 78

يعاقب على الأفعال المخالفة لأحكام المادتين 49 الفقرة 1 و 51 من هذا القانون بغرامة من مائتي ( )200 إلى خمسة آلاف ( )5.000 درهم

المادة 79

يعاقب بغرامة من مائتي ( )200 إلى ألفي ( )2.000 درهم على الأفعال التالية : - رفض تزويد الإدارة بالمعلومات المشار إليها في المواد 4 و 37 و 63 أعلاه أو تزويدها بمعلومات خاطئة ؛ - عدم وضع ملصقة على لفائف وحاويات النفايات الخطرة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 31 أعلاه ؛ - عدم القيام بوضع جرد لأنواع وكميات النفايات طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 54 من هذا القانون ؛ - منع أعوان المراقبة المشار إليهم في المادة 62 أعلاه من أداء مهامهم

المادة 80

في حالة تعدد المخالفات لأحكام هذا القانون تطبق العقوبة الأشد . وتضم العقوبات المالية سواء كانت أصلية أو إضافية إلى العقوبة السالبة للحرية إلا إذا قرر الحكم خلاف ذلك بعبارة صريحة

المادة 81

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم في حالة العود شريطة ارتكاب نفس المخالفة أو مخالفة ذات تكييف مماثل خلال الستة أشهر الموالية للتاريخ الذي أصبح فيه الحكم الأول بالإدانة حائزا لقوة ال�شيء المق�ضي به . المادة 81 مكرر تخصص نسبة % 20 من الغرامات المتعلقة بمخالفة مقتضيات هذا القانون لفائدة الصندوق الوطني الخاص بحماية واستصلاح البيئة المحدث بمقت�ضى المادة 60 من القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة . 24 الأمانة العامة للحكومة

المادة 82

يجب على المحكمة المختصة أن تأمر وعلى نفقة المخالف بتنفيذ الأشغال اللازمة لتفادي أي إضرار بالبيئة أو بالصحة العامة . يجب إنجاز الأشغال التي تأمر بها المحكمة خلال أجل تحدده هذه الأخيرة يبتدئ من تاريخ الحكم . وإذا لم يتم إنجاز الأشغال بعد مرور 48 ساعة على الأجل الذي حددته المحكمة ، تتكلف الإدارة أن تباشر إنجاز هذه الأشغال واتخاذ كافة التدابير الضرورية لهذه الغاية وذلك على نفقة المخالف

المادة 83

تحدد بمقت�ضى نصوص تنظيمية : - المعايير والمواصفات التقنية المتعلقة بطرق تثمين النفايات ؛ - المواصفات التقنية المتعلقة بفرز النفايات وتلفيفها وجمعها ونقلها وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها وكذا تصنيفها ؛ - المواصفات التقنية الواجب احترامها خلال عملية الإنتاج من أجل تقليص كمية النفايات ودرجة إيذائها . القسم التاسع أحكام انتقالية

المادة 84

يجب على الجماعات أو هيئاتها داخل أجل يحدد بنص تنظيمي ، إحداث مطارح مراقبة للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها طبقا للمادتين 20 و 48 من هذا القانون

المادة 85

يجب داخل أجل يحدد بنص تنظيمي ، إعادة تهييئ المواقع التي توجد بها مطارح للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها قبل تاريخ نشر هذا القانون ، وذلك طبقا لأحكام المادتين 48 و 50 أعلاه

المادة 86

باستثناء مطارح النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها ، يجب داخل أجل خمس ( )5 سنوات يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون ، إعادة تهييئ مطارح باقي أصناف النفايات وكذا جميع منشآت معالجة النفايات وتثمينها والتخلص منها الموجودة قبل نشره