المادة 81

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم في حالة العود شريطة ارتكاب نفس المخالفة أو مخالفة ذات تكييف مماثل خلال الستة أشهر الموالية للتاريخ الذي أصبح فيه الحكم الأول بالإدانة حائزا لقوة ال�شيء المق�ضي به . المادة 81 مكرر تخصص نسبة % 20 من الغرامات المتعلقة بمخالفة مقتضيات هذا القانون لفائدة الصندوق الوطني الخاص بحماية واستصلاح البيئة المحدث بمقت�ضى المادة 60 من القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة . 24 الأمانة العامة للحكومة