تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم في حالة العود شريطة ارتكاب نفس المخالفة أو مخالفة ذات تكييف مماثل خلال الستة أشهر الموالية للتاريخ الذي أصبح فيه الحكم الأول بالإدانة حائزا لقوة ال�شيء المق�ضي به . المادة 81 مكرر تخصص نسبة % 20 من الغرامات المتعلقة بمخالفة مقتضيات هذا القانون لفائدة الصندوق الوطني الخاص بحماية واستصلاح البيئة المحدث بمقت�ضى المادة 60 من القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة . 24 الأمانة العامة للحكومة
المادة 81
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
