المادة 82

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

يجب على المحكمة المختصة أن تأمر وعلى نفقة المخالف بتنفيذ الأشغال اللازمة لتفادي أي إضرار بالبيئة أو بالصحة العامة . يجب إنجاز الأشغال التي تأمر بها المحكمة خلال أجل تحدده هذه الأخيرة يبتدئ من تاريخ الحكم . وإذا لم يتم إنجاز الأشغال بعد مرور 48 ساعة على الأجل الذي حددته المحكمة ، تتكلف الإدارة أن تباشر إنجاز هذه الأشغال واتخاذ كافة التدابير الضرورية لهذه الغاية وذلك على نفقة المخالف