المادة 67

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

يجوز للإدارة الاستعانة عند الحاجة بخبرة القطاع الخاص للقيام بالتحاليل والمعاينة لتقييم آثار النفايات على صحة الإنسان والبيئة . يتحمل مستغلو المنشآت والأشخاص المشار إليهم في المادة 61 أعلاه نفقات التحاليل والخبرة التي تم صرفها لهذا الغرض . 21 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني المخالفات والعقوبات