يقوم الأشخاص المكلفون بمعاينة المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بتحرير محاضر تبين فيها ظروف وطبيعة المخالفات وكذا الإيضاحات التي يدلي بها مرتكب المخالفة . تعتمد هذه المحاضر إلى أن يثبت ما يخالفها وتوضع رهن إشارة الإدارة
المادة 68
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
