المادة 68

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

يقوم الأشخاص المكلفون بمعاينة المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بتحرير محاضر تبين فيها ظروف وطبيعة المخالفات وكذا الإيضاحات التي يدلي بها مرتكب المخالفة . تعتمد هذه المحاضر إلى أن يثبت ما يخالفها وتوضع رهن إشارة الإدارة

المادة 68 من قانون تدبير النفايات والتخلص منها: النص الكامل · Ma Loi