يمكن للإدارة حسب الحالات أن توجه إعذارا مكتوبا إلى مرتكب المخالفة ، للتقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . أما إذا كانت استنتاجات المحاضر تق�ضي بمتابعة المخالفين ، فيجب أن ترسل هذه المحاضر خلال أجل خمسة عشرة ( )15 يوما من تاريخ تحريرها إلى المحكمة المختصة
المادة 69
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
