يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى مليوني ( )2.000.000 درهم وبحبس من سنة ( )6 أشهر إلى سنتين ( )2 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من قام بإيداع أو رمي أو طمر نفايات تعد خطرة حسب القائمة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 29 أعلاه أو قام بتخزينها أو معالجتها أو التخلص منها أو إحراقها خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض . يعاقب المخالف بغرامة من مائتي ( )200 إلى عشرة آلاف ( )10.000 درهم ، إذا تعلق الأمر بإيداع أو رمي أو طمر أو تخزين أو معالجة أو إحراق أو التخلص من النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لها أو النفايات الصناعية أو الطبية والصيدلية غير الخطرة أو النفايات الهامدة أو النفايات الفلاحية خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض
المادة 70
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
