المادة 71

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

يعاقب بغرامة من عشرين ألف ( )20.000 إلى مليوني ( )2.000.000 درهم وبحبس من ثلاثة ( )3 أشهر إلى سنتين ( )2 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام ، من دون التراخيص المنصوص عليها في المادتين 49 و 52 أعلاه ، باستغلال أو إحداث تغيير جوهري أو تحويل أو إغلاق مطرح مراقب أو منشأة لمعالجة النفايات أو تثمينها أو تخزينها أو التخلص منها . 22 الأمانة العامة للحكومة