مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، يعاقب بغرامة من خمسين ألف ( )50.000 إلى مليوني ( )2.000.000 درهم وبحبس من ثلاثة ( )3 أشهر إلى سنتين ( )2 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من قام بتصدير أو استيراد نفايات خطرة دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في القسم السادس من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 72
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
