المادة 72

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، يعاقب بغرامة من خمسين ألف ( )50.000 إلى مليوني ( )2.000.000 درهم وبحبس من ثلاثة ( )3 أشهر إلى سنتين ( )2 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من قام بتصدير أو استيراد نفايات خطرة دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في القسم السادس من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

المادة 72 من قانون تدبير النفايات والتخلص منها: النص الكامل · Ma Loi