يعاقب بغرامة من مائة ألف ( )100.000 إلى مليوني ( )2.000.000 درهم وبحبس من ثلاثة ( )3 أشهر إلى سنتين ( )2 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بخلط النفايات الخطرة مع باقي أصناف النفايات دون الترخيص المشار إليه في المادة 35 أعلاه
المادة 73
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
