يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى مليون ( )1.000.000 درهم وبحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بتسليم نفايات خطرة لشخص أو لمنشأة غير مرخص لها بذلك بغرض معالجتها أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها
المادة 74
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
