المادة 74

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى مليون ( )1.000.000 درهم وبحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بتسليم نفايات خطرة لشخص أو لمنشأة غير مرخص لها بذلك بغرض معالجتها أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها

المادة 74 من قانون تدبير النفايات والتخلص منها: النص الكامل · Ma Loi