المادة 75

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

يعاقب مرتكبو الأفعال المخالفة لأحكام المواد 5 و 30 و 32 و 36 و 40 و 53 من هذا القانون بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى خمسين ألف ( )50.000 درهم

المادة 75 من قانون تدبير النفايات والتخلص منها: النص الكامل · Ma Loi