يعاقب مرتكبو الأفعال المخالفة لأحكام المواد 5 و 30 و 32 و 36 و 40 و 53 من هذا القانون بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى خمسين ألف ( )50.000 درهم
المادة 75
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
يعاقب مرتكبو الأفعال المخالفة لأحكام المواد 5 و 30 و 32 و 36 و 40 و 53 من هذا القانون بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى خمسين ألف ( )50.000 درهم