المادة 76

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ( )5.000 إلى عشرين ألف ( )20.000 درهم وبحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من قام بإحراق نفايات في الهواء الطلق باستثناء النفايات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 7 أعلاه

المادة 76 من قانون تدبير النفايات والتخلص منها: النص الكامل · Ma Loi