يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ( )5.000 إلى عشرين ألف ( )20.000 درهم وبحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من قام بإحراق نفايات في الهواء الطلق باستثناء النفايات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 7 أعلاه
المادة 76
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
