المادة 77

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

يعاقب بغرامة من خمسمائة ( )500 إلى خمسة آلاف ( )5.000 درهم كل من امتنع عن استعمال نظام الجمع الأولي للنفايات أو نظام جمع النفايات أو فرزها أو نقلها أو التخلص منها الذي تم وضعه من طرف الجماعة كما هو منصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون . 23 الأمانة العامة للحكومة يعاقب بنفس الغرامة مستعملو الملك العمومي الذين يخلون بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 19 من هذا القانون

المادة 77 من قانون تدبير النفايات والتخلص منها: النص الكامل · Ma Loi