المادة 78

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

يعاقب على الأفعال المخالفة لأحكام المادتين 49 الفقرة 1 و 51 من هذا القانون بغرامة من مائتي ( )200 إلى خمسة آلاف ( )5.000 درهم

المادة 78 من قانون تدبير النفايات والتخلص منها: النص الكامل · Ma Loi