يعاقب على الأفعال المخالفة لأحكام المادتين 49 الفقرة 1 و 51 من هذا القانون بغرامة من مائتي ( )200 إلى خمسة آلاف ( )5.000 درهم
المادة 78
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
يعاقب على الأفعال المخالفة لأحكام المادتين 49 الفقرة 1 و 51 من هذا القانون بغرامة من مائتي ( )200 إلى خمسة آلاف ( )5.000 درهم