يعاقب بغرامة من مائتي ( )200 إلى ألفي ( )2.000 درهم على الأفعال التالية : - رفض تزويد الإدارة بالمعلومات المشار إليها في المواد 4 و 37 و 63 أعلاه أو تزويدها بمعلومات خاطئة ؛ - عدم وضع ملصقة على لفائف وحاويات النفايات الخطرة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 31 أعلاه ؛ - عدم القيام بوضع جرد لأنواع وكميات النفايات طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 54 من هذا القانون ؛ - منع أعوان المراقبة المشار إليهم في المادة 62 أعلاه من أداء مهامهم
المادة 79
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
