المادة 66

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

يحق للإدارة أن تأمر بإيقاف نشاط أي مطرح مراقب أو منشأة لمعالجة النفايات أو تخزينها أو تثمينها أو التخلص منها ، في حالة عدم احترام أحكام هذا القانون ، شريطة توجيه إعذار إلى الشخص المسؤول عن المطرح أو المنشأة ، وعدم تنفيذ هذا الأخير للتعليمات الموجهة إليه في الأجل المحدد له

المادة 66 من قانون تدبير النفايات والتخلص منها: النص الكامل · Ma Loi