يحق للإدارة أن تأمر بإيقاف نشاط أي مطرح مراقب أو منشأة لمعالجة النفايات أو تخزينها أو تثمينها أو التخلص منها ، في حالة عدم احترام أحكام هذا القانون ، شريطة توجيه إعذار إلى الشخص المسؤول عن المطرح أو المنشأة ، وعدم تنفيذ هذا الأخير للتعليمات الموجهة إليه في الأجل المحدد له
المادة 66
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
