في حالة وجود خطر أو تهديد محدق بصحة الإنسان والبيئة ، يحق للإدارة أن تأمر مستغلي المنشآت والأشخاص المشار إليهم في المادة 61 أعلاه بالعمل فورا على اتخاذ الإجراءات الضرورية لأجل معالجة هذا الخطر أو التخفيف من حدته . في حالة عدم امتثال المعنيين ، يمكن للإدارة أن تقوم تلقائيا بتنفيذ التدابير اللازمة على نفقتهم أو توقف كليا أو جزئيا النشاط المهدد لصحة الإنسان والبيئة
المادة 65
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
