المادة 65

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

في حالة وجود خطر أو تهديد محدق بصحة الإنسان والبيئة ، يحق للإدارة أن تأمر مستغلي المنشآت والأشخاص المشار إليهم في المادة 61 أعلاه بالعمل فورا على اتخاذ الإجراءات الضرورية لأجل معالجة هذا الخطر أو التخفيف من حدته . في حالة عدم امتثال المعنيين ، يمكن للإدارة أن تقوم تلقائيا بتنفيذ التدابير اللازمة على نفقتهم أو توقف كليا أو جزئيا النشاط المهدد لصحة الإنسان والبيئة

المادة 65 من قانون تدبير النفايات والتخلص منها: النص الكامل · Ma Loi