المادة 64

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

يحق للأعوان المكلفين بالمراقبة الولوج بكل حرية إلى المطارح المراقبة ومنشآت معالجة النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها . ويمكنهم مزاولة مهمتهم أثناء عملية نقل النفايات والمطالبة بفتح أية لفائف منقولة أو مباشرة التحقق خلال عمليات استيراد أو تصدير النفايات