يحق للأعوان المكلفين بالمراقبة الولوج بكل حرية إلى المطارح المراقبة ومنشآت معالجة النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها . ويمكنهم مزاولة مهمتهم أثناء عملية نقل النفايات والمطالبة بفتح أية لفائف منقولة أو مباشرة التحقق خلال عمليات استيراد أو تصدير النفايات
المادة 64
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
