المادة 63

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

يجب على مستغلي المطارح المراقبة ومنشآت معالجة النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها وكذا المكلفين بنقل النفايات تزويد الأشخاص المكلفين بالمراقبة بكل المعلومات الضرورية

المادة 63 من قانون تدبير النفايات والتخلص منها: النص الكامل · Ma Loi