يجب على مستغلي المطارح المراقبة ومنشآت معالجة النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها وكذا المكلفين بنقل النفايات تزويد الأشخاص المكلفين بالمراقبة بكل المعلومات الضرورية
المادة 63
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
يجب على مستغلي المطارح المراقبة ومنشآت معالجة النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها وكذا المكلفين بنقل النفايات تزويد الأشخاص المكلفين بالمراقبة بكل المعلومات الضرورية