المادة 62

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

يكلف بالمراقبة ومعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، علاوة على أعوان وضباط الشرطة القضائية ، الموظفون والأعوان المنتدبون لهذا الغرض من طرف الإدارة والجماعات المعنية . 20 الأمانة العامة للحكومة يكون هؤلاء الموظفون والأعوان محلفين وحاملين لبطاقة مهنية تسلمها الإدارة . ويجب عليهم الحفاظ على السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي