المادة 61

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

يخضع لمراقبة دورية من لدن السلطات المختصة مستغلو المنشآت والأشخاص الذين يقومون بصفة مهنية بجمع النفايات ونقلها أو بعمليات التخلص منها أو تثمينها سواء لحسابهم أو لحساب الغير