يحق لمقتني عقار سيخصص لإقامة مطرح مراقب أو منشأة لمعالجة النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها ، الذي لم يتم إخباره كتابة من طرف البائع بالغرض الذي سيخصص له العقار ، المطالبة بإبطال البيع . القسم الثامن المراقبة والمخالفات والعقوبات الباب الأول المراقبة
المادة 60
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
