المادة 60

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

يحق لمقتني عقار سيخصص لإقامة مطرح مراقب أو منشأة لمعالجة النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها ، الذي لم يتم إخباره كتابة من طرف البائع بالغرض الذي سيخصص له العقار ، المطالبة بإبطال البيع . القسم الثامن المراقبة والمخالفات والعقوبات الباب الأول المراقبة

المادة 60 من قانون تدبير النفايات والتخلص منها: النص الكامل · Ma Loi