باستثناء مطارح النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها ، يجب داخل أجل خمس ( )5 سنوات يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون ، إعادة تهييئ مطارح باقي أصناف النفايات وكذا جميع منشآت معالجة النفايات وتثمينها والتخلص منها الموجودة قبل نشره
المادة 86
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
