المادة 84

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

يجب على الجماعات أو هيئاتها داخل أجل يحدد بنص تنظيمي ، إحداث مطارح مراقبة للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها طبقا للمادتين 20 و 48 من هذا القانون

المادة 84 من قانون تدبير النفايات والتخلص منها: النص الكامل · Ma Loi