يجب على الجماعات أو هيئاتها داخل أجل يحدد بنص تنظيمي ، إحداث مطارح مراقبة للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها طبقا للمادتين 20 و 48 من هذا القانون
المادة 84
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
يجب على الجماعات أو هيئاتها داخل أجل يحدد بنص تنظيمي ، إحداث مطارح مراقبة للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها طبقا للمادتين 20 و 48 من هذا القانون